للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كشركة وقف، ولو على معين، فلا يأخذ موقوف عليه بالشفعة، لقصور ملكه عليه، فتثبت له (في حصة شريكه المنتقلة) عنه (لغيره، بعوض مالي) إما بالبيع، أو ما في معناه، كما تقدم (١) (بما استقر عليه العقد) متعلق وما قبله بتثبت فخرج بقوله: في حصة شريكه: الجار، والموصى له بنفع دار، إذا باعها، أو بعضها وارث، لأن الموصى له ليس بمالك لشيء من الدار، وقولة: بعوضٍ، مخرج للموروث والموصى به، والموهوب بلا عوض، ونحوه، وقوله: مالي مخرج للمجعول عوضًا عن مهر، أو خلع، أو دم عمد صلحًا، ونحوه، وقوله: بما استقر عليه العقد: أي عقد البيع أو ما في معناه، لحديث جابر مرفوعًا: "هو أحق به بالثمن" (٢). رواه الجوزجاني (٣) في "المترجم"، ولأن الشفيع إنما استحق الشقص بالبيع، فكان مستحقًّا له بالثمن كالمشتري، ويدفع لمشتر مثل ثمن مثلي، وقيمة ثمن متقوم، فإن تعذر مثل مثلي فقيمته، أو تعذرت معرفة المتقوم، فقيمة شقص مشفوع، وإن جهل الثمن كصبرة تلفت، أو اختلطت بما لا تتميز منه، ولم يكن ثمَّ حيلة على إسقاطها، سقطت، لأنها لا تستحق بغير بدل، فإن اتهمه شفيع أنه فعله حيلة حلفه.

(وشُرط) لثبوت الشفعة (تقدُّم مِلك شفيع) لجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع، بأن يملكه قبل البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن


(١) (ص ٨٤٩).
(٢) وأخرجه أيضًا أحمد (٣/ ٣١٠، ٣٨٢) بلفظ: "أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن" قال في "الإرواء" (٥/ ٣٧٤): ضعيف بهذا اللفظ. اهـ
(٣) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني. صاحب كتاب "أحوال الرجال" -مطبوع- كان أحمد يكاتبه ويكرمه إكرامًا شديدًا. توفي بدمشق يوم الجمعة، أول ذي القعدة، سنة (٢٥٩ هـ) أو (٢٥٦ هـ).
"طبقات الحنابلة" (١/ ٩٨، ٩٩) و"تهذيب الكمال" (٢/ ٢٤٤).