للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق، فلا ضرر عليه.

(و) شرط (كون شقص) مبيع (مشاعًا) أي غير مفرز (من أرض تحب قسمتها) إخبارًا بطلب من له فيها جزء، لحديث جابر مرفوعًا: "الشفعة فيما لم ينقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (١) رواه الشافعي -رحمه اللَّه تعالى- ولحديثه -أيضًا-: "إنما جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (٢) رواه أبو داود.

(ويدخل غراس وبناء) في الشفعة (تبعًا) لأرض، لحديث قضائه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل مشترك لم يقسم ربعة أو حائطًا (٣)، وهذا يدخل فيه البناء والأشجار، و (لا) تدخل (ثمرة) ظاهرة (و) لا (زرع) في شفعة، لا تبعًا، ولا مفردًا، لأنه لا يدخل في البيع تبعًا، فلا يدخل في الشفعة، كقماش لدار.

(و) شرط (أخذ جميع) شقص (مبيع) دفعًا لضرر المشتري، بتبعيض الصفقة في حقه، بأخذ بعض المبيع (فإن أراد) الشريك (أخذ البعض) من المبيع، مع بقاء الكل، سقطت شفعته، وإن تلف بعضه، كانهدام بيت من دار بيع بعضها بأمر سماوي، أو بفعل آدمي مشتر، أو غيره، أخذ الشفيع باقيه إن شاء بحصته من ثمنه، فلو اشترى شقصًا من دار بألف تساوي ألفين، فباع بابها، أو هدمها، فبقيت بألف، أخذها الشفيع بخمسمائة بالحصة من الثمن نصًّا (٤) (أو) إن (عجز عن بعض الثمن) أو عجز عنه كله (بعد إنظاره ثلاثًا) إن طلب الإنظار سقطت شفعته (أو قال لمشتر: بعني) ما اشتريت (أو صالحني) عليه، وأكرنيه، أو هَبْهُ لي، أو اشتريت رخيصًا،


(١) ترتيب مسند الشافعي (٢/ ١٦٥) وأخرجه -أيضًا- البخاري كما تقدم تخريجه (ص ٨٤٩).
(٢) أبو داود، في البيوع، باب في الشفعة (٣/ ٧٨٤) عن جابر.
(٣) تقدم (ص ٨٤٩).
(٤) "معونة أولي النهى" (٥/ ٤٣٤).