للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) حُرِّم على محدث (طواف) بالبيت المعظم، فرضًا كان أو نفلًا، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن اللَّه أباح فيه الكلام". رواه الشافعي (١).

(و) حُرِّم (على جنبٍ ونحوه) كحائض ونفساء (ذلك) أي: الصلاة والطواف، ومس المصحف.

(و) حُرِّم عليه -أيضًا- (قراءة آية قرآن) فأكثر، لحديث علي -رضي اللَّه عنه- كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يحجبه -وربما قال- لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه ابن خزيمة (٢)، والحاكم، والدارقطني، وصححاه (٣).


= شرعية مستحلًّا لذلك فهو كافر. ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره. اهـ
(١) "المسند" (ص ١٢٧) موقوفًا على ابن عمر بنحوه. وأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف (٣/ ٢٨٤)، عن ابن عباس مرفوعًا. وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، وابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان. ينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٣٨).
(٢) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي الحافظ الحجة الفقيه، إمام الأئمة، شيخ الإسلام، ولد سنة ٢٢٣ هـ وعنى في حداثته بالحديث والفقه، حتى ضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. ألف "الصحيح"، و"التوحيد" وحدَّث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين. توفي في ذي القعدة سنة ٣١١ هـ.
ينظر: "سير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣٦٥)، و"تذكرة الحفاظ" (٢/ ٧٢٠).
(٣) أبو داود، الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن (١/ ١٥٥)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (١/ ٢٧٣)، والنسائي، الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (١/ ١٤٤)، وابن ماجه، الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (١/ ١٩٥)، والإمام أحمد في "المسند" (١/ ٨٤، ١٠٧، ١٢٤)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٠٧)، والدارقطني (١/ ١١٩). قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه ابن السكن وعبد الحق والبغوي. وقال شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال الدارقطني: قال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن =