أما النسائي فقد روى الكتاب في "سننه" كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (٨/ ٥٧) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. . . فذكره، ولم يأتِ فيه ذكر لمس المصحف. وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مسَّ القرآن (١/ ١٩٩) عن عبداللْه بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم. . . الحديث. وقد صححه الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه. وللحديث شواهد يتقوى بها. ينظر: "مسائل الإمام أحمد" للمروزي (ص ٥)، و"التلخيص الحبير" (١/ ١٤٠)، و"إرواء الغليل" (١/ ١٥٨ - ١٦١). (١) مسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (١/ ٢٠٤)، والترمذي في أول سننه، أبواب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور (١/ ٥) عن عبد اللَّه بن عمر. وأخرجه أبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (١/ ٤٨)، والنسائي في "سننه" كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (١/ ٨٧ - ٨٨) عن أبي المليح عن أبيه أسامة الهذلي. (٢) قال شيخ الإسلام -كما في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٩٥) -: ومن صلى بغير طهارة =