للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحرم مس جلده وحواشيه وما فيه من ورق أبيض، لأنه يشمله اسم المصحف، ويدخل في بيعه بلا حائل. ولا يرم حمله بعلَّاقة وفي كيس، وتصفُّحُهُ بكُمِّه أو بعود.

ولا يحرم مس تفسير قرآن لأنه لا يسمى مصحفًا.

ويجوز للصبي أن يمس لوحًا فيه قرآن من محل خال من الكتابة. ويحرم مس المصحف بعنصر متنجس. وتوسُّدُه، ويكره مد رجله إليه واستدباره.

(و) حُرِّم على محدث (صلاة) لحديث ابن عمر -مرفوعًا- "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". رواه الجماعة إلا البخاري (١)، وسواء في ذلك الفرض والنفل، وصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، ولا يكفر من صلى محدثًا (٢).


= ثقات. اهـ
أما النسائي فقد روى الكتاب في "سننه" كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (٨/ ٥٧) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. . . فذكره، ولم يأتِ فيه ذكر لمس المصحف.
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مسَّ القرآن (١/ ١٩٩) عن عبداللْه بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم. . . الحديث.
وقد صححه الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه. وللحديث شواهد يتقوى بها. ينظر: "مسائل الإمام أحمد" للمروزي (ص ٥)، و"التلخيص الحبير" (١/ ١٤٠)، و"إرواء الغليل" (١/ ١٥٨ - ١٦١).
(١) مسلم في "صحيحه" كتاب الطهارة (١/ ٢٠٤)، والترمذي في أول سننه، أبواب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور (١/ ٥) عن عبد اللَّه بن عمر. وأخرجه أبو داود في "سننه" كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (١/ ٤٨)، والنسائي في "سننه" كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء (١/ ٨٧ - ٨٨) عن أبي المليح عن أبيه أسامة الهذلي.
(٢) قال شيخ الإسلام -كما في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٩٥) -: ومن صلى بغير طهارة =