(٢) اللفظ الذي ذكره المؤلف في "الأموال" (ص ٢٦٩) لكن عن يحيى بن سعيد. وأما عن سعيد بن المسيب ففيه (ص ٢٦٩) فبلفظ: حريم البئر البدئ خمس وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها. وأثر سعيد بن المسيب أخرجه -أيضًا- أبو داود في المراسيل (ص ٢٠٥). (٣) سنن الدارقطني، كتاب الأقضية والأحكام (٤/ ٢٢٠) وقال: الصحيح أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم. (٤) كرايته، هو: ما يلقى منه طلبًا لسرعة جريه. "معونة أولي النهى" (٥/ ٥٥٥). (٥) "معونة أولي النهى" (٥/ ٥٥٥، ٥٥٦). (٦) أبو داود، في الأقضية، أبواب من القضاء (٤/ ٥٣، ٥٤).