للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مطرح تراب، وكناسة، وماء ميزاب وممر لباب، ولا حريم لدار محفوفة بملك لغيره، ويتصرف كل من أرباب الأملاك المتلاصقة بحسب عادة.

وإن وقع في قدر الطريق نزاع وقت الإحياء، فلها سبعة أذرع، للخبر (١). ولا تغير بعد وضعها، ومن تحجر مواتًا، بأن أدار حوله أحجارًا، أو ترابًا، أو شوكًا، أو حائطًا غير منيع، أو حفر بئرًا لم يصل ماؤها، أو شفى شجرًا مباحًا، كالزيتون والخرنوب (٢)، أي قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جيدة، أو أصلحه ولم يركبه، أو أقطعه الإمام مواتًا ليحييه، لم يملكه بذلك، وهو أحق به من غيرد، وكذا وارثه من بعده، وكذا من ينقله المتحجر، والمقطع إليه.

وكذا من نزل عن أرض خراجية بيده لغيره، أو عن وظيفة لأهلٍ، فالمنزول له أحق بها من غيره، وليس لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك بيعه، لأنه لم يملكه، كحق الشفعة قبل الأخذ، لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز، كما ذكره ابن نصر اللَّه (٣)، قياسًا على الخلع.

(ومن سبق إلى طريق واسع) أو رحبة مسجد غير محوطة، ولم يضيق على الناس (فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه، ما لم يضر)، لحديث: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به" (٤) وإن سبق اثنان فأكثر إلى ما


(١) أخرج مسلم في المساقاة، (٣/ ١٢٣٢) عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع".
(٢) شجرة دائمة الخضرة، لا تتطلب الكثير من العناية. ينظر: "معجم الأعشاب والنباتات الطبية" (ص ٣٤٤).
(٣) نقله عنه في "شرح منتهى" (٢/ ٤٦٤).
(٤) أخرجه أبو داود، في الخراج، باب في إقطاع الأرضين (٣/ ٤٥٣) عن أسمر بن مضرس بلفظ: ". . . فهو له" قال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٧٢): قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث. صححه الضياء في المختارة. اهـ.