للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سفينة، خوف غرق، فيملكه آخذه، لإلقاء صاحبه له اختيارًا، فيما يتلف بتركه، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه.

القسم (الثاني: الضوالُّ) جمع ضالة، اسم للحيوان خاصة، دون سائر اللقطة، ويقال لها: الهوامي، والهوافي، والهوامل (١) (التي تمتنع من صغار السباع) كذئب، وأسد صغير، وابن آوى، وامتناعها إما لكبر جثتها (كخيل وإبل وبقر) وبغال، وحمير، وإما لسرعة عدوها، كظباء، وإما بطيرانها، كطير، وإما بنابها، كفهد، ونحوه (فيحرم التقاطها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" (٢). ولحديث: "لا يؤوي الضالة إلا ضال" (٣). رواه أحمد وغيره.

(ولا تملك) ما حرم التقاطها (بتعريفها) لعدوانه، لعدم إذن المالك والشارع فيه، أشبه الغاصب، ولإمام ونائبه أخذه، ليحفظه لربه، لا على أنه لقطة، ولا يلزمه تعريفه، لأن عمر لم يكن يعرِّف الضوال (٤). ولا يؤخذ منه بوصف، لأنها كانت ظاهرة للناس حين كانت بيد ربها، فلا يختص بمعرفة صفاتها، ويمكنه إقامة البينة عليها.

ويجوز التقاط صيود متوحشة، لو تركت رجعت إلى الصحراء، بشرط


= بمنقطع، بل هو موصول، وأن الصحابة كلهم عدول، وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي ما يدل على ذلك. اهـ وقد حسن الحديث الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ١٧).
(١) ينظر: "الزاهر" (ص ٣٦٦).
(٢) جزء من حديث زيد بن خالد الجهني تقدم تخريجه (ص ٨٦٩).
(٣) أحمد (٤/ ٣٦٠) وأبو داود، في اللقطة (٢/ ٣٤٥)، وابن ماجه، في اللقطة، (٢/ ٨٣٦) وهو ضعيف. ينظر: "إرواء الغليل" (٦/ ١٧).
وأخرج مسلم، كتاب اللقطة (٣/ ١٣٥١) عن زيد بن خالد الجهني: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها.
(٤) أخرجه مالك، في الأقضية، باب القضاء في الضوال (٢/ ٥٧٩).