للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عجز ربها عنها، ولا يملكها آخذها بالتعريف، لأنه يحفظها لربها، فهو كالوديع.

ولا يجوز التقاط أحجار طواحين، وقدور ضخمة، وأخشاب كبيرة، ونحوها مما ينحفظ بنفسه، لأنها لا تبرح من مكانها.

وما حرم التقاطه، ضمنه آخذه إن تلف، أو نقص، كغاصب، ولا يضمن كلبًا مع تحريم التقاطه، لأنه ليس بمال، ومن التقط ما لا يجوز التقاطه، وكتمه عن ربه، فتلف، فعليه قيمته مرتين، نصًّا (١)، لحديث: "في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها" (٢). ويزول ضمان ما حرم التقاطه بدفعه إلى الإمام، أو نائبه، أو رده إلى مكانه، بأمره، أو بأمر نائبه، لقول عمر لرجل وجد بعيرًا: "أرسله حيث وجدته" (٣). رواه الأثرم، فإن رده بغير أمره، فتلف، ضمن، كالمسروق، والمغصوب.

القسم الثالث: (باقي الأموال) ما عدا القسمين السابقين (كثمن) أي نقد (ومتاع) كثياب، وكتب، وفرش، ونحوها (وغنم وفصلان) بضم الفاء وكسرها، جمع فُصيل، ولد الناقة إذا فُصل عن أمِّه (وعجاجيل) جمع عجل، ولد البقرة، وأفلاء -بالمد- جمع فُلُو، وهو المهر والجحش إذا فطما أو بلغا السنة، وقن صغير، ومريض كبارِ إبلٍ ونحوها، ونحو ذلك، كخشبة صغيرة، وقطعة حديد، وزِق دهن أو عسل، وغرارة (٤) نحو بر (فلمن أمن نفسه عليها) وقوي على تعريفها (أخذها) للخبر في النقدين والشاة (٥)، وقيس على ذلك غيره، والإمام وغيره في ذلك سواء، فإن لم يأمن نفسه عليها، أو عجز عن تعريفها، فليس له أخذها، لما فيه من تضييعها على


(١) "الإنصاف" (١٦/ ١٩٧).
(٢) أخرجه أبو داود في اللقطة (٢/ ٣٣٩) عن أبي هريرة.
(٣) وأخرجه -أيضًا- مالك، في الأقضية، باب القضاء في الضوال (٢/ ٧٥٩).
(٤) الغِرارة: بالكسر، شبه العِدْل، والجمع غرائر. "المصباح المنير" (٢/ ٦٠٩).
(٥) حديث زيد بن خالد، المتقدم (ص ٨٦٩).