للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وشروطه) أي الوقف (خمسة):

أحدها: (كونه في عين معلومة يصح بيعها) بخلاف نحو أم ولد (غير مصحف) فيصح وقفه وإن لم يصح بيعه كما تقدم (١) (وينتفع بها) دائمًا (مع بقائها) عرفًا كإجارة واستغلال ثمرة ونحو ذلك، لأن الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه، عقارًا كان الموقوف كأرض أو شجر أو منقولًا كالحيوان والأثاث والسلاح والمصحف وكتب العلم ونحو ذلك.

ويصح وقف المشاع؛ لحديث ابن عمر: أن عمر قال: المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلي منها، فأردت أن أتصدق بها فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: احبس أصلها وسبِّل ثمرتها (٢). رواه النسائي وابن ماجه.

ويعتبر أن يقول: كذا سهمًا من كذا سهمًا (٣) قاله أحمد (٤). ويصح وقف الحلي للبس وعارية، ولو أطلق وقفه لم يصح، ولا يصح الوقف في الذمة كوقفت عبدًا أو دارًا، ولا وقف مبهم كأحد هذين العبدين، ولا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف شمع ورياحين لما تقدم، ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز وهو من باب الوقف قاله الشيخ (٥).

(و) الشرط الثاني: (كونه) أي الوقف (على برٍّ) مسلمًا كان الواقف أو


(١) (ص ٦٥٨).
(٢) النسائي، كتاب الأحباس، باب حبس المشاع (٦/ ٢٣٢) وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب من وقف (٢/ ٨٠١).
(٣) كذا في الأصل، و"شرح المنتهى" (٢/ ٤٩٠) و"الفروع" (٤/ ٥٨٢). وقوله: "سهمًا" الأخيرة على التمييز كعشرين سهمًا.
(٤) ينظر: "الفروع" (٤/ ٥٨٢).
(٥) في "الاختيارات" (ص ٢٤٧).