للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذميًا، نصًّا (١)، كالوقف على المساكين والمساجد والقناطر والأقارب؛ لأنه شُرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله، فلا يصح على طائفة الأغنياء، ولا على طائفة أهل الذمة ولا على صنف منهم (ويصح من مسلم على ذمي) معين، لما روي أن صفية بنت حيي رضي اللَّه عنها زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقفت على أخ لها يهودي (٢). ولأنه موضع للقربة لجواز الصدقة عليه (وعكسه) أي يصح مات ذمي على مسلم معين أو طائفة كالفقراء والمساكين.

(و) الشرط الثالث: (كونه) أي الوقف (في غير مسجد) معين (ونحوه) كمدرسة ورباط معينين (على معين) من جهة أو شخص (يملك) ملكًا ثابتًا كزيد أو مسجد كذا؛ لأن الوقف تمليك فلا يصح على غير معين كعلى رجل أو مبهم كأحد هذين الرجلين أو المسجدين، ولا على ما لا يملك كقن وأم ولد ومَلَك -بفتح اللام- وبهيمة، وأما الوقف على المساجد ونحوها فعلى المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم.

ولا يصح الوقف على حمل أصالة كعلى من سيولد لي أو لفلان، بل تبعًا كعلى أولادي ثم أولادهم أو على أولاد فلان ثم أولادهم وفيهم حمل فيستحق بوضع.

وكل حمل من أهل وقف من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر، وكذا من قدم إلى مكان موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى مثله، إلا أن يشترط لكل


(١) ينظر: "الفروع" (٤/ ٥٨٦).
(٢) لم أجده بلفظ الوقف، وأخرج عبد الرزاق (٦/ ٣٣) عن ابن عمر أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي، ورواه في موضع آخر (١٠/ ٣٥٣، ٣٥٤) أنها أوصت لنسيب لها نصراني، وفي لفظ له وللدارمي (٢/ ٤٢٧) لنسيب لها يهودي.
وروى عبد الرزاق أيضًا (٦/ ٣٣) عن عكرمة قال: باعت صفية زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دارًا لها من معاوية بمائة ألف، فقالت لذي قرابة لها من اليهود: أسلم فإنك إن أسلمت ورثتني، فأبى، فأوصت له، قال بعضهم بثلاثين ألفًا. ورواه أيضًا بنحوه البيهقي (٦/ ٢٨١).