للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

زمن قدر معين فيكون له بقسطه، وقياسه من نزل في مدرسة ونحوها.

وقال ابن عبدا القوي (١): ولقائل أن يقول: ليس كذلك؛ لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عامًا، فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف في السنة، لئلا يفضي إلى أن يحفر الإنسان شهرًا فيأخذ جميع الوقف ويحضره غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة فلا يستحق شيئًا، وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها، انتهى (٢). وكذا قال الشيخ تقي الدين: يستحق بحصته من مغله ومن جعله كالولد فقد أخطأ (٣)، انتهى. أو يملك لا ثابتًا كمكاتب؛ فلا يصح الوقف عليه، لأن ملكه غير مستقر، ويصح وقفه فإن أدى عتق وبطل الوقف.

(و) الشرط الرابع: (كون واقف نافذ التصرف) وهو المكلف الرشيد، فلا يصح من صغير أو سفيه كسائر تصرفاته.

(و) الشرط الخامس: (وقفه ناجزًا) أي غير معلق ولا مؤقت ولا مشروط فيه خيار إلا إن علق بموت كقول واقف: هو وقف بعد موتي، فيصح لأنه تبرع مشروط بالموت أشبه ما لو قال: قفوا داري على جهة كذا بعد موتي، واحتج أحمد (٤) بأن عمر رضي اللَّه عنه وصى فكان في وصيته: هذا ما وصى به عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث الموت أن ثمغًا صدقة. وذكر بقية الخبر، وروى نحوه أبو داود (٥)، قال في "القاموس":


(١) محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي، ولد سنة (٦٠٣ هـ) وتوفي سنة (٦٩٩ هـ) له تصانيف منها: القصيدة الدالية في الفقه، ومجمع البحرين. ولم يتمه. "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٣٤٢).
(٢) ينظر: "معونة أولي النهى" (٥/ ٧٦٩).
(٣) "الاختيارات" (ص ٢٥٩).
(٤) ينظر: "الشرح الكبير" (١٦/ ٣٩٨).
(٥) أبو داود، في الوصايا، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف (٣/ ٢٩٩).