للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وثمغ بالفتح -أي فتح الميم- مال بالمدينة لعمر وقفه (١).

ويلزم الوقف المعلق بالموت من حينه، ويكون من ثلثه، فإن كان قدر الثلث فأقل لزم، وإن زاد لزم في الثلث ووقف الباقي على الإجازة، وشرط بيعه أو هبته متى شاء أو خيار فيه أو تحويله مبطل للوقف لمنافاته لمقتضاه، ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده، نصًّا (٢)، لحديث عمر، فإنه روي أن وقفه كان بيده إلى أن مات (٣)، ولا يشترط فيما وقف على شخص معين قبوله، لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث أشبه العتق، ولا يبطل برده.

ويتعين صرف الوقف إلى الجهة المعينة له، لأن تعيينه لها صرف له عما سواها، فلو سبّل ماءً للشرب لم يجز الوضوء به ولا الغسل ونحوه، وكذا عكسه لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة.

(ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع) كقوله: شرطت لزيد كذا، أو لعمرو كذا لأن عمر شرط في وقفه شروطًا (٤)، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، ولأن الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه، ونصه كنص الشارع (٥)، ويجب العمل بشرطه في عدم إيجار الوقف أو قدر مدته وفي قسمته، قال الشيخ تقي الدين: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم


(١) "القاموس المحيط" (ص ١٠٠٨).
(٢) ينظر: "الإنصاف" (١٦/ ٤١٨).
(٣) ذكره الشافعي في "الأم" (٤/ ٥٥)، وقد ترجم البخاري في الوصايا باب إذا وقف شيئًا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز. ينظر: شرح "فتح البارى" لابن حجر (٥/ ٣٨٤).
(٤) تقدم (ص ٨٧٢).
(٥) قال شيخ الإسلام في "الاختيارات" (ص ٢٥٥): وقول الفقهاء: "نصوص الواقف كنصوص الشارع" يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا. اهـ