للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخراب (١)، ولو كان الوقف مسجدًا وتعطل نفعه المقصود بضيقه عن أهله ولم تمكن توسعته في موضعه، أو بخراب محلته، فيباع، ولو شرط واقفه عدم بيعه، ويصرف ثمنه في مثله إن أمكن أو في بعض مثله.

ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه إن اتحد الواقف والجهة، فإن اختلفا أو أحدهما لم يجز إن كان الوقف عينين كدارين خربتا، فيباع أحدهما لتعمر به الأخرى، أو كان عينًا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص (٢) وإلا بيع الكل.

ولا يعمر وقف من آخر، ويجوز نقض منارة مسجد، وجعلها في حائطه لتحصينه، ويجوز اختصار آنية موقوفة إذا تعطلت وإنفاق الفاضل منها على الإصلاح.

وحيث جاز بيع الوقف فيبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات، وإن كان على شخص أو جماعة معينين أو من يؤم أو يؤذن أو يقيم بهذا المسجد فيبيعه ناظر خاص إن كان، والأحوط إذن حاكم، وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا كبدل أضحية ورهن أتلف، والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء (٣).


(١) كخشب تشعَّثَ وخيف سقوطه. "شرح المنتهى" (٢/ ٥١٤).
(٢) الشَّقْصُ: الطائفة من الشيء. "التوقيف" (ص ٤٣٤).
(٣) ذكر ابن رجب -رحمه اللَّه تعالى- في "القواعد" أن بعض الأصحاب حكى في ذلك وجهين:
أحدهما: يصير وقفًا بمجرد الشراء. قال المرداوي في "الإنصاف": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب هنا.
قال ابن قندس في حواشيه على "المحرر": الذي يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد أنه يصير وقفًا، لأنه كالوكيل في الشراء، والوكيل يقع شراؤه للموكل، فكذا هذا يقع شراؤه للجهة المشترى لها، ولا يكون ذلك إلا وقفًا. اهـ قال المرداوي: وهو الصواب. =