للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويكره رد هبة وإن قلَّت؛ لحديث أحمد عن ابن مسعود مرفوعًا: "لا تردوا الهدية" (١)، ويكافئ المهدى له أو يدعو له، وحكى أحمد في رواية مثنى (٢) عن وهب (٣) قال: ترك المكافأة من التطفيف (٤). وقاله مقاتل (٥).

وإن شرط فيها عوض معلوم صح وصارت بيعًا بلفظ الهبة، وإن شرط ثواب (٦) مجهول لم تصح كالبيع بثمن مجهول، وحكمها كالبيع الفاسد فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن اختلفا في شرط عوض في الهبة فقول منكر بيمينه، وفي وهبتني ما بيدي، فقال: بل بعتكه. ولا بينة، يحلف كل منهما على ما أنكر، ولا هبة ولا بيع؛ لعدم ثبوت أحدهما.

(وتصح هبة مصحف) وإن لم يصح بيعه (و) تصح هبة (كلّ ما يصح بيعه) من الأعيان؛ لأنها تمليك في الحياة فتصح فيما يصح فيه البيع وما لا يصح بيعه لا تصح هبته كأم الولد، ولا تصح هبة مجهول لم يتعذر علمه


= قاله في "غوامض الصحاح" (ص ١٣٣).
(١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٠٤)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٤٦): رواه أحمد وأبو يعلى (٩/ ٢٨٤) ورجال أحمد رجال الصحيح.
(٢) مثنى بن جامع أبو الحسن الأنباري: نقل عن الإمام أحمد مسائل. ثقة صالح ديِّن. ينظر: "تاريخ بغداد" (١٣/ ١٧٣) و"المنهج الأحمد" (٢/ ١٥٨).
(٣) وهب بن منبه بن كامل أبو عبد اللَّه. عَلَمٌ مشهور ثقة. توفي سنة ١١٠ هـ. ينظر: "تهذيب الكمال" (٣١/ ١٤٠).
(٤) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٦/ ١٦٥) عن عبد الرزاق عن أبيه عن بكار بن عبد اللَّه. . . به.
وذكره ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (١/ ٣٣٧) عن المثنى عن أحمد. . به.
والتطفيف هو: التقليل. ومنه قيل: طفَّف الميزان والمكيال تطفيفًا، ولا يستعمل إلا في الإيجاب، فلا يقال: ما طفَّفتُ. اهـ من "التوقيف" (ص ١٨٢).
(٥) هو ابن سليمان بن بشير الأزدي الخرساني أبو الحسن البلخي. صاحب التفسير. توفي سنة ١٥٠ هـ ينظر: "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٤٣٤) ولم أقف على قوله هذا.
(٦) هبة ثوابٍ. "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٥١٩).