للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نصًّا (١)، لأنه كحمل في بطن ونحوه، لأنها تمليك فلا تصح في المجهول كالبيع، فإن تعذر علمه صحت هبته كالصلح عنه للحاجة.

ولا تصح هبة ما في ذمة مدين لغيره؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، ولا تصح هبة ما لا يقدر على تسليمه كمغصوب لغير غاصبه أو قادر على أخذه منه كبيع، ولا يصح تعليقها على شرط غير موت الواهب فيصح وتكون وصية، ولا يصح اشتراط ما ينافيها كأن لا يبيعها أو يهبها ونحوهما، وتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط أن لا يخسر.

ولا تصح مؤقتة إلا في العُمْرى (٢) فتصح مع التوقيت بالعمر لأنه شرط رجوعها هنا على غير الموهوب له وهو وارثه، بخلاف التوقيت بزمن معلوم. سُميت عُمْرى لتقييدها بالعمر كأعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو هذه الفرس أو هذه الأَمَةَ، يقال: أَعْمَرْتُهُ وعَمَّرتهُ مشددًا، جعلت له الدار مدة عمره، ونص أحمد في من عَمَّرَ أمةً لا يطؤها (٣)، وحمله القاضي (٤) على الورع (٥)، أو يقول: جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري، أو رقبى (٦) أو ما بقيت، أو أعطيتكها عمرك أو حياتك أو عمرى أو رقبى أو ما بقيت، فتصح لحديث جابر مرفوعًا: "العُمرى جائزة


(١) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٥٢٢).
(٢) العُمْرى بضم العين، نوع من الهبة مأخوذ من العُمُر وهي أن يقول: هذه الدار لك عُمُري أو عُمُرك، فإن مت قبلي رَجَعَتْ إليَّ وإن مت قبلك فهي لك. ينظر: "المطلع" (ص ٢٩١) و"لزاهر" (ص ٣٦٢).
(٣) "كتاب الوقوف" للخلال (١/ ٣٦٧).
(٤) شيخ المذهب وإمامه في عصره العالم القاضي: محمد بن الحسين ابن الفراء. المشهور بالقاضي أبي يعلى. ولد سنة (٣٨٠ هـ) ألف: أحكام القرآن. والأحكام السلطانية، وشرح الخرقي. توفي ليلة الإثنين ١٩/ ٩/ ٤٥٨ هـ. ينظر: "طبقات الحنابلة" (٢/ ١٩٣).
(٥) ينظر: "المغني" (٨/ ٢٨٧).
(٦) الرقبى: هبة ترجع إلى المُرقب إن مات المرقَب. ينظر: "المطلع" (ص ٢٩٢).