للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأهلها" (١) رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وتكون للمُعطى ولورثته بعده إن كانوا والا فلبيت المال. نصًّا (٢).

(وتنعقد) هبة (بما يدل عليها عرفًا) من قول أو فعل، ويصح تصرف موهوب له في الهبة بعده (٣) قبل قبض على المذهب، نص عليه، والنماء للمتهب قاله في "الإنصاف" (٤) ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يهدي ويُهدى إليه ويُعطي ويُعطى (٥). وأصحابه يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم في ذلك لفظ إيجاب ولا قبول، ولا أمر به ولا بتعليمه لأحد، ولو وقع لنقل نقلًا مشهورًا، وكان ابن عمر على بعير لعمر فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر: "بعنيه". فقال: هو لك يا رسول اللَّه. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو لك يا عبد اللَّه بن عمر من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاصنع به ما شئت" (٦). ولم ينقل قبول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا قبول ابن عمر من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ولأن دلالة الرضى بنقل الملك تقوم ما قام الإيجاب والقبول. فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لوجود المعاطاة بالفعل.

(وتلزم) الهبة (بقبضٍ بإذنِ واهب) فيه لأنه قبض غير مستحق على واهب فلم يصح بغير إذنه كأصل العقد، وكالرهن، فالقبض معتبر للزومها واستمرارها لا لانعقادها، ولواهب الرجوع في هبةٍ وفي إذنٍ في قبضها قبل


(١) أبو داود في البيوع باب في الرقبى (٣/ ٨٢١)، والترمذي في الأحكام باب ما جاء في الرقبى (٣/ ٦٣٣ - ٦٣٤) وقال: حسن، وأخرجه أيضًا النسائي في العمرى (٦/ ٢٧٤)، وابن ماجه في الهبات باب الرقبى (٢/ ٧٩٧).
(٢) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٥٢٣).
(٣) أي بعد عقد الهبة. "شرح المنتهى" (٢/ ٥١٩).
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٩).
(٥) أخرج البخاري في الهبة باب المكافاة في الهبة (٣/ ١٣٣) وغيره عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية: ويثيب عليها.
(٦) أخرج البخاري في البيوع باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته، وفي الهبة باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق (٣/ ١٩، ١٤٠).