للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القبض، ولو بعد تصرف متهب مع الكراهة، كما يأتي (١).

(ومن أبرأ غريمه) من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه له أو مفكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح ذلك كله و (برئ) من الدين (ولو لم يقبل) الإبراء، لأنه لا يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق، بخلاف هبة العين، لأنه تمليك، ولو جهل رب الدين قدره وصفته لا إن علمه مدين فقط فكتمه خوفًا من أنه إن علمه لم يبرئه منه، فلا يصح الإبراء، لأنه هضم للحق وهو إذًا كالمكره؛ لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه.

(ويجب) على معط (تعديل في عطية وارث) له بقرابة من ولد وغيره غير شيء تافه نصًّا (٢) حتى لو زوج بعض بناته وجهزها أو بعض بنيه وأعطى عنه الصداق. والتعديل الواجب (بأن يعطي كلًا) من ورثته (بقدر إرثه) نصًّا (٣)، لحديث جابر: قال قالت امرأة لبشير: أعط ابني غلامًا وأشهد لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: "أله إخوة؟ قال: نعم. قال: "وكلّهم أعطيت مثل ما أعطيته" قال: لا. قال: "فليس يصلح هذا، أو إني لا أشهد إلا على حق" (٤) رواه أحمد، ومسلم وأبو داود، ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير، وقال فيه: "لا تشهدني على جَوْر، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم" (٥)، وفي لفظ لمسلم: "اتقوا اللَّه واعدلوا في


(١) ينظر: (ص ٩٠١).
(٢) "الإنصاف" (١٧/ ٦٢).
(٣) "الإنصاف" (١٧/ ٥٩).
(٤) مسلم في الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (٣/ ١٢٤٤)، وأبو داود في البيوع باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (٣/ ٨١٥).
(٥) أحمد (٤/ ٢٦٩) ولفظه: فلا تشهدني إذًا. إني لا أشهد على جور. . . الحديث. ورواه مسلم في الهبات (٣/ ١٢٤٣) مختصرًا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبيه: "لا تشهدني على جور". =