(١) صحيح مسلم في الهبات (٣/ ١٢٤٣) حديث ١٣، وأخرجه البخاري في الهبة باب الإشهاد في الهبة (٣/ ١٣٤) بلفظ: "فاتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم". (٢) أحمد (٤/ ٢٧٨، ٢٧٥) وأبو داود البيوع باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (٣/ ٨١٥)، والنسائي في النحل (٦/ ٢٦٢). (٣) "شرح المنتهى" (٢/ ٥٢٤). (٤) أي من الأقارب. "شرح المنتهى" (٢/ ٥٢٤). (٥) ما بين المعقوفين طمس في الأصل، والمثبت من "شرح منتهى إلإرادات" (٢/ ٥٢٤). (٦) "شرح المنتهى" (٢/ ٥٢٤). (٧) أخرج مالك في الموطأ الأقضية باب ما لا يجوز من النحل (٢/ ٧٥٢) عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادَّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة، قال: واللَّه، يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخواك، وأختاك، فاقتسموه على كتاب اللَّه، =