للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل تحملًا وأداء إن علم الشاهد به؛ لحديث: "لا تشهدني على جور" (١)، وكذا كل عقد فاسد عند الشاهد، وتباح قسمة ماله بين وارثه على فرائض اللَّه تعالى لعدم الجور فيها، ويعطى وارث حادث حصته مما قسم وجوبًا ليحصل التعديل، ويصح وقف ثلثه في مرضه المخوف على بعض ورثته، واحتج أحمد بحديث عمر (٢)، وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكًا للورثة.

ولا ينفذ وقف مريض ولو على أجنبي بزائد على الثلث كسائر تبرعاته، بل يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة. (ويحرم على واهب)، ولا يصح (أن يرجع في هبته بعد قبض) ولو تطوعًا أو حمولة في نحو عرس؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" (٣). متفق عليه، وسواء عوض عنها أو لم يعوض؛ لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابًا، إلا من زوجة وهبت زوجها شيئًا بمسألته إياها صداقًا أو غيره ثم ضرها بطلاق أو غيره كتزوج عليها فلها الرجوع فيه، لأنه لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضراره بأن يتزوج عليها، وإن لم يكن سألها وتبرعت به فلا رجوع.

(وكره) رجوع واهب في هبته (قبله) أي قبل الضبض خروجًا من


= قالت عائشة: فقلت: يا أبت، واللَّه لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية.
الجادَّ: النخل الذي يَجُدُّ من ثمرته مقدار معلوم، والمراد أنه أعطاها نخلًا يقطع من ثمرته عشرون وسقًا.
والجدُّ: اجتناء ثمر النخل. اهـ من "جامع الأصول" (١١/ ٦٢١).
(١) تقدم (٨٩٩).
(٢) ينظر: "المغني" (٨/ ٢١٦) و"الإنصاف" (١٧/ ٧٦) وحديث عمر تقدم (ص ٨٩٨).
(٣) البخاري في الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (٣/ ١٤٢) ومسلم في الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة. . . (٣/ ١٢٤١).