وعن الإمام أحمد رواية: أن القبض معتبر فيما يكال ويوزن من الهبة دون غيره. والرواية المعتمدة وهي المذهب: لا تتم هبة إلا مقبوضة. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وهو الصحيح لحديث عائشة في نحلة أبي بكر الصديق لها فهو مقيد لعموم أدلة المالكية. واللَّه أعلم. ينظر: "رد المحتار" (٨/ ٤٨٩) و"الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٧٣، ٦٧٤) و"مغني المحتاج" (٢/ ٤٠٠) و"الإرشاد" لابن أبي موسى (ص ٢٢٩). (٢) الترمذي في الولاء والهبة باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (٤/ ٣٨٤) ولفظه: "لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها. . . " وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا أبو داود في البيوع باب الرجوع في الهبة (٣/ ٨٠٨) حديث، والنسائي في الهبة (٦/ ٢٦٥) وابن ماجه في الهبات باب من أعطى: ولده ثم رجع فيه (٢/ ٧٩٥). (٣) هي الأمة التي إتخذها مولاها اللفراش وحصنها وطلب ولدها. ينظر: "طلبة الطلبة" (ص ١٣٩) و"الزاهر" (ص ٤١١). (٤) (٣/ ١١٠). (٥) أخرج الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين =