للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العطية زيادة متصلة كسمن، وكبر وحمل وتعلم صنعة، لأن الزيادة للموهوب له، لأنها نماء ملكه ولم تنقل إليه [من جهة] أبيه، فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة، وإذا امتنع الرجوع [فيها امتنع في الأصل، ويصدق] (١) الأب في عدمها، لأنه منكر لها، والأصل عدمها، وإلا أن يرهنه الابن رهنًا لازمًا أو يهبه أو يبيعه فلا رجوع إلا أن يرجع إليه.

(وله) أي: للأب الحر (أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده) بعلمه وبغير علمه صغيرًا كان الولد أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى راضيًا أو ساخطًا، الحديث: "أنت ومالك لأبيك" (٢)، (وأما سُرية) (٣) الابن التي وطئها فليس للأب تملكها وإن لم تكن أم ولد لأنها ملحقة بالزوجة نصًّا (٤)، (ما لم يضره) أي يضر الأب ولده بما يتملكه منه، فإن ضره بأن تتعلق حاجة الولد به كآلة حرفته ونحوها لم يتملكه، لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه فلأن تقدم على أبيه أولى (أو) ما لم يتملكه الأب (ليعطيه لولد آخر) فليس له ذلك نصًّا (٥)، لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه من مال ولده الآخر أولى (أو) ما لم (يكن بمرض موت أحدهما) المخوف، فلا يصح لانعقاد سبب الإرث.

وليس للأم ولا للجد التملك من ماله كغيرهما من الأقارب (أو) ما لم


= الوالدة وولدها في البيع (١٣٠١) عن أبي أيوب سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من فرَّق بين الوالدة وولدها فرَّق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة". قال الترمذي: حسن غريب. اهـ
(١) ما بين المعقوفين خرم في الأصل، والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٥٢٦).
(٢) أخرجه ابن ماجه في التجارات باب ما للرجل من مال ولده (٢/ ٧٦٩) عن جابر: قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري، وقد روي من طرق أخرى.
(٣) في "أخصر المختصرات" (ص ٢٠١): غير سُرّية.
(٤) "الإنصاف" (١٧/ ١١٠).
(٥) "شرح المنتهى" (٢٧/ ٥٢٧).