للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(يكن) الأب (كافرًا والابن مسلمًا) فليس له أن يتملك من ماله شيئًا، قال الشيخ تقي الدين: وليس للأب الكافر أن يتملك من مال ولده المسلم لاسيما إذا كان الولد كافرًا ثم أسلم (١)، انتهى. وقال في "الإنصاف": الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًا (٢). ولا يملك الأب إبراء نفسه من دَين ولده ولا إبراء غريمه منه ولا قبضه منه لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه.

وإن أولد جاريةَ ولدِه صارت أم ولد له، لأن إحباله لها يوجب نقل ملكها إليه، فإن لم تحبل منه فهي باقية على ملك الولد ولا حد على الأب بوطء أمة ولده لشبهة الملك، لحديث: "أنت ومالك لأبيك" (٣) ويعزر الأب لوطئه المحرم وعليه قيمتها لولده إن أحبلها لأنه أتلفها عليه، ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن قد وطئها ولو لم يستولدها، لأنها ملحقة بالزوجة كما تقدم (٤)، فليست محلًّا لتملكه فلا تصير أم ولد للأب إن حملت منه نصًّا (٥).

ومن استولد أمة أحد والديه، لم تصر أم ولد له وولده قِنٌّ (٦)، وإن علم التحريم حد (وليس لولد ولا لورثته) أي الولد (مطالبة أبيه بدَين) كقرض وثمن مبيع أو قيمة متلف (ونحوه) كأجرة أرض زرعها ودار سكنها (بل) له مطالبته (بنفقة واجبة) عليه لفقر الولد وعجزه عن التكسب، وله مطالبة أبيه بعين مال له بيده، ويثبت له في ذمته الدين، ولا يسقط بموته


(١) "الاختيارات" (ص ٢٧٠).
(٢) "الشرح الكبير مع الإنصاف" (١٧/ ١٠٣).
(٣) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٤) (ص ٧٩١).
(٥) "الإنصاف" (١٧/ ١١٠).
(٦) هو الرقيق "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٠٤).