للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كسائر الديون عليه (بل) يسقط [أرش جنايته] (١) على ولده فلا يرجع في تركته. وإن وجد الولد عين ماله الذي أقرضه أو باعه لأبيه بعد موته فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه من أبيه.

(ومن مرضه غير مخوف) كصداع أو (٢) وجع رأس أو ضرس ونحو ذلك، ولو صار مخوفًا فمات به فـ (تصرُّفهُ) كتصرف صحيح يصح في جميع ماله، لأن مثل هذه لا يخاف منها في العادة، (أو) مرضه (مخوف كبرسام) بكسر الموحدة، وهو بخار يرتقي إلى الرأس يؤثر في الدماغ فيختل به العقل، وقال عياض (٣): هو ورم في الدماغ يتغير منه عاقل الإنسان ويهذي (٤)، (وإسهال متدارك) وهو الذي لا يستمسك وإن كان ساعة، لأن من لحقه ذنك أسرع في هلاكه، وكذا إسهال معه دم لأنه يضعف القوة، وذات الجنب وهو قرح بباطن الجنب، والرعاف الدائم لأنه يصفي الدم فتذهب القوة، والفالج في ابتدائه، والسل -بكسر السين- داء معروف في انتهائه (وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله) أي المرض هل هو مخوف أم لا (أنه مخوف) كوجع الرئة والقولنج وهي (٥) مع الحمى أشد خوفًا، وكذا الطاعون


(١) ما بين معقوفين طمس بالأصل. وعبارة "شرح المنتهى": بل تسقط جنايته أي الأب على ولده أي أرشها.
(٢) في "شرح المنتهى" (٢/ ٥٢٩): أي وجع رأسٍ وكوجع ضرسٍ ونحوهما.
(٣) أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. عالم كبير محدث فقيه لغوي، مالكي المذهب. ولد سنة ٤٧٦ هـ له مؤلفات كثيره: محرَّرة منها: "إكمال المنعم بفوائد صحيح مسلم" و"الإلماع" و"الشفاء" توفي سنة ٥٤٤ هـ. ينظر: "سير أعلاء النبلاء" (٢٠/ ٢١٣).
(٤) "مشارق الأنوار" (١/ ١١٤).
ينظر: "لسان العرب" (١٢/ ٤٦) مادة برسم، و"المعرَّب من الكلام الأعجمى" للجواليقي (ص ١٣٠) و"المصباح المنير" (١/ ٥٨).
(٥) في "شرح المنتهى" (٢/ ٥٢٩): (وهو مع الحمى. . .) إلخ.