للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(و) تفارق العطية: الوصية في أربعة أحكام:

أحدها أنه (يُبدأ بالأول فالأول في العطية).

(و) الثاني أنه (لا يصح الرجوع فيها) بعد لزومها بالقبض.

(و) الثالث أنه (يعتبر قبولها عند وجودها) لأنها تصرف في الحال، فاعتبرت شروطه وقت وجوده.

(و) الرابع أنه (يثبت الملك فيها) أي العطية (من حينها) أي حين وجودها، بشروطها مراعى، فإذا خرجت من ثلثه عند موت تبينا أن الملك كان ثابتًا من حيث العطية (والوصية بخلاف ذلك كله) فلا تملك قبل الموت، لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه.

وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتق من رأس المال، وورث لأنه حر حين صوت مورثه لا مانع به، ولا يكون عتقهم وصية، ولو دَبَّر (١) ابن عمه عتق ولم يرث، إن قال: أنت حر آخر حياتي عتق وورث.

ومما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه وإسقاطه كأرش جنايته أو جناية رقيقه، وما عاوض عليه بثمن المثل وما يتغابن بمثله فمن رأس ماله، وكذا النكاح بمهر المثل وشراء جارية يستمتع بها ولو كثيرة الثمن بثمن مثلها، والأطعمة التي لا يأكل مثله مثلها فيجوز ويصح. واللَّه تعالى أعلم.


(١) المدبَّر من العبيد والإماء: مأخوذ من: الدُّبر، لأن السيد أعتقه بعد مماته. والممات دبر الحياة، ومنه يقال: أعتقه عن دبر، أي بعد الموت. والتدبير لفظ خُصَّ به العتق بعد الموت. قاله في "الزاهر" (ص ٥٦١).