للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-[المباحث العربية]-

(قتلوا فأكثروا) المفعول محذوف أي قتلوا أنفسا فأكثروا القتل.

(إن الذي تقول وتدعو لحسن) مفعول "تقول" ومعمول "تدعو" محذوفان، وهما عائد الصلة، والتقدير: إن الذي تقوله وتدعو الناس إليه لحسن.

(ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة) جواب "لو" محذوف، تقديره: لأسلمنا أو "لو" للتمني أي: نتمنى أن تخبرنا أن لما عملنا كفارة.

{يلق أثاما} أي عقوبة، وقيل: نكالا، وقيل جزاء إثمه، وقيل: هو واد في جهنم.

-[فقه الحديث]-

ذكرنا في فقه الحديث السابق حكم الكافر الحربي إذا أسلم، وكذا حكم الذمي، وبعض أحكام أخرى، ونزيد هنا أن العلماء اختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم، وقد شهدت عليه بينة من المسلمين، فحكي عن الشافعي أنه لا حد عليه ولا تغريب، لقول الله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: ٣٨].

وقال أبو ثور: إذا أقر وهو مسلم أنه زنى وهو كافر أقيم عليه الحد.

أما المرتد إذا أسلم، وقد فاتته صلوات، وأصاب جنايات، وأتلف أموالا، فقيل حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم، لا يؤاخذ بشيء مما أحدثه في حال ارتداده.

وقال الشافعي: يلزمه كل حق لله وللآدمي، بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه، فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى.

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط، وما كان للآدمي لا يسقط.

قال ابن العربي: وهو قول علمائنا، لأن الله تعالى مستغن عن حقه والآدمي مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوق الله عز وجل لا تجب على الصبي، وتلزمه حقوق الآدميين؟

هذا ما يخص الكافر إذا أسلم، أما المؤمن إذا عصى فقد استدل بعضهم بعموم الآيتين الواردتين في الحديث على غفران جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. سواء تعلقت بحق الآدميين أو لا، والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة, وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات من غير توبة، لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود، وأما بخصوص ما وقع منه فلا بد له من رده إلى صاحبه أو محاللته منه. نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعوض

<<  <  ج: ص:  >  >>