٦٥٤٥ - وقد دلت الآية على وجوه من الفقه كثيرة منها.
أنها خطاب للمسلمين لأنها بكاف المواجهة وهي واردة على سبب في المسلمين.
٦٥٤٦ - وقال الشافعي يدخل في ذلك الذمي والمسلم جميعا، وعندنا لا يدخل في الخطاب ولا يصح ظهاره لأنه لا يصح منه التكفير بالصوم فهو كالصبي والمجنون، ويكفي أن لا يرد دليل بصحة الظهار منه في نفي وجوبه.
فصل
لا يقربها حتى يكفر
٦٥٤٧ - ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يقربها حتى يكفر لأنه قال من قبل أن يتماسا.
٦٥٤٨ - وقال الثوري يجوز.
فصل
الصوم بدل من العتق
٦٥٤٩ - ودلت على أن الصوم بدل من العتق لأنه لا يجوز مع القدرة على العتق.