للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

عدم القدرة

٦٥٥٠ - ولا فرق بين من لم يقدر على ذلك لأجل العدم المشاهد أو من طريق الحكم كالعبد والمكاتب فإنه لا يقدر على ذلك لأنه لا يملك المال ويجزيه الصيام.

فصل

صيام شهرين

٦٥٥١ - ودلت الآية على أنه لا يطأ إلا بعد صيام شهرين لا مسيس فيهما ولا قبلهما فإذا وجد المسيس قبلهما أمكن أن يفعل الصوم على الوجه الآخر.

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

٦٥٥٢ - وقال أبو يوسف والشافعي لو وطأ المظاهر منها ليلا عامدا أو نهاراً ساهيا فأنه يبني ولا يستأنف، والآية حجة عليهما من الوجه الذي ذكرناه.

فصل

متى يقرب

٦٥٥٣ - ودللت الآية على أنه إذا لم يقدر على العتق ولم يستطع الصيام أنه يجوز له المسيس قبل الاطعام لأن الله تعالى لم يشترط عدم المسيس في الاطعام.

٦٥٥٤ - وقال الشافعي الجميع سواء ولا يقرب حتى يكفر بالجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>