للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يقبل ذلك عند أبي حنيفة لأنه قد سبق عتقه لهذه الشهادة

فصل

التعليق على وزن القيد

٦٨٦٧ - وإذا قيد الرجل عبده بقيد ثم قال له، إن كان وزن القيد عشرة أرطال فأنت حر، ثم قال إن حلك من القيد أحد فأنت حر فشهد اثنان عند القاضي أن القيد عشرة أرطال فأمر بحله فحل ووزن القيد فكان أقل من عشرة أرطال فعلى الشاهدين الضمان عند أبي حنيفة.

٦٨٦٨ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليهما لأنه عتق وهو يقول هما سبب الحل وبقولهما وقع الحكم.

فصل

أحدكما حر

٦٨٦٩ - وقالوا في رجل له عبدان واسمهما واحد فقال، سالم حر أو أحدكما حر فشهد بذلك شاهدان عند الحاكم لم يقبل ذلك إلا أن يكون قال ذلك في مرضه فيجوز في الاستحسان وهذا قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف تقبل الشهادة كحالة المرض.

فصل

٦٨٧٠ - ولو قالا: سماه لنا ونسيناه لم تقبل الشهادة عندهم جميعاً، وقال زفر: يقبل ذلك، لأنهما شكَّا في الشهادة.

فصل

آخر عبد اشترتيه حر

٦٨٧١ - ولو قال: آخر عبد اشترتيه فهو حرٌ، ثم اشترى عبدًا فمات

<<  <  ج: ص:  >  >>