عن العبد عتق العبد عند الشراء، فإن كان في حال الصحة عتق من جميع المال، وأن كان مريضا عتق من الثلث، وقال أبو يوسف ومحمد يعتق قبل الموت بلا فصل لأنه في تلك الحال يعلم أنه آخر (عبد) وكذلك خلافهم في الطلاق إذا قال آخر امرأة اتزوجها.
فصل
٦٨٧٢ - ولو قال كل امة اشتراها فهي حرة فاليمين على من في ملكه يوم اليمين، ولا تدخل التي اشتراها بعد ذلك.
٦٨٧٣ - وقال زفر تدخل وتعتق.
فصل
التسري
٦٨٧٤ - والتسري أن تحيض الامة ويطأها ويقصد الولد منها، وقال أبو يوسف هي سرية وأن لم يقصد الولد ولا طلب لأن الاسم يقع على ذلك.
فصل
التعليق على الدخول وعدمه
٦٨٧٥ - وإذا كان العبد بين شريكين فقال أحدهما، أن دخلت الدار اليوم فأنت حر.
وقال الآخر أن لم تدخل الدار فأنت حر ومضى اليوم ولم يدر ادخل أم لا فأنه يعتق نصف بغير شيء ويسعى للشريكين في نصف قيمته، سواء كانا موسرين أو معسرين عند أبي حنيفة.