المحلوف عليه لا عتق الولد، وفي المسألة الأولى المقصود عتق من يولد من الأولاد.
فصل
عبد وبهيمة
٦٨٨٥ - ومن قال لعبده وبهيمة أحدكما حر، عتق العبد عليه عند أبي حنيفة لأن البهيمة لا يصح عتقها، ولو كان معه عبد لغيره فقال له ذلك لم يعتق، وقالا لا يعتق في الوجهين.
لأنه يحتمل أن يقول أردت الآخر بالقول.
فصل
يا حر، يا مولاي
٦٨٨٦ - ولو قال لعبده يا ابني أو يا بنتي فأنه يعتق عند أبي حنيفة، وروى ابن رستم بأنه لا يعتق بالتكني إلا في موضعين، أن يقول يا حر، يا مولاي، وهو قول مشهور.
فصل
أنت حر على ألف
٦٨٨٧ - ولو قال لعبده، أنت حر على ألف درهم على أن تؤدي إلى كل شهر مائة درهم فأنه لا يكون بيعه، وهو مكاتب في أحدى الروايتين، وقال في الأخرى يجوز بيعه، وهو مثل قوله أن دخلت الدار.
فصل
تعليق العتق على خدمة المعتق
٦٨٨٨ - ولو قال لعبده أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فقبل