العبد ذلك عتق في الحال، فأن مات قبل الأربع سنين وترك مالا يؤدي ذلك إلى المولى قيمة نفسه عند أبي حنيفة في قوله الثاني وهو قول أبي يوسف، وفي قوله الأول يؤدي قيمة خدمته لما بقى من المدة.
وهو قول محمد.
لأن الخدمة هي المستحقة عليه وقد تعذرت فيجب القيمة.
فصل
تعليق العتق على دخول الدار
٦٨٨٩ - ولو قال لعبده أن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ودخل الدار وهو في يد المشتري لم يعتق.
٦٨٩٠ - وقال ابن أبي ليلى يعتق.
لأنه دخل في حالة لا يملك ايقاع العتق عليه فلا يعتق بالشرط.
فصل
عتق مشتري العبد المغصوب المستحق
٦٨٩١ - ولو غصب رجل عبدا فباعه ثم أن المشتري له اعتقه ثم قامت البينة لصاحبه بالملك فعتق المشتري جائز عند ابن أبي ليلى وباطل عند فقهائنا.
لأنه لم يملك المشتري، وقد اعتق ملك الغير.
فصل
٦٨٩٢ - وإذا ادعى العبد أو الامة على المولى العتق وهو ينكر ذلك، فأن كان له بينة سمعت وقضى بها، وأن لم تكن له بينة فالقول قول المولى مع يمينه أنه ما أعتق العبد، وفي الامة ما أعتقها في هذا الملك،