للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تسمعه فلم ينكر عليه.

قال أصحابنا لا يجوز بيع أم ولد ولدت في ملكه عندنا وعند الشافعي ومالك وعامة الصحابة والفقهاء رضي الله عنهم، وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رأيي ورأى عمر أن لا يبعن ثم رأيت ارقاقهن، فقال له عبيدة السلماني، رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة.

فصل

ما يمنع على المستولد

٦٩٨٢ - ويجوز للمولى عتقها ولا يجوز رهنها ولا التصدق بها، ويجوز له أن يؤجرها.

٦٩٨٣ - وقال أصحاب الشافعي، في أجارتها ورهنها وجهان.

فصل

حكم من تلدهم بعد الاستيلاء

٦٩٨٤ - وما ولدت بعد الولد من سيدها فحكمه حكم ولدها لا يباع ولا يتصرف فيه، ولا يلحق بالمولى إلا بالدعوة.

٦٩٨٥ - وقال زفر يلحق به من غير دعوة، وهو قول مالك والشافعي.

فصل

استيلاء جارية ابنه

٦٩٨٦ - وإذا استولد جارية ابنه صارت أم ولد ويلزمه ضمان القيمة.

فصل

استيلاء أمة الغير

٦٩٨٨ - ولو تزوج أمة الغير فأولدها، ثم اشتراها فقد صارت أم

<<  <  ج: ص:  >  >>