ولد ولا يجوز بيعها.
٦٩٨٩ - وقال الشافعي له البيع ولا تكون أم ولد إلا في ملكه.
فصل
إعتاق أم الولد من جميع المال
٦٩٩٠ - وتعتق من جميع المال ولا تسعى في دين أن كان على السيد.
هل تضمن أم الولد بالغصب
٦٩٩١ - ولا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة وقالا تضمن
وأن كان بين رجلين فأعتقها أحدهما لم يضمن عند أبي حنيفة، ويضمن عندهما، وفي المدبر يضمن في الغصب والعتق.
تزويج أم الولد
٦٩٩٢ - ويجوز أن يزوجها وأن كرهت، وقال الشافعي لا يجوز له ذلك.
حكم أم الولد
٦٩٩٣ - وأم الولد ليست بمال عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هي مال ولا ترث سيدها، وأن مات ولدها قبل سيدها لم ترثه ولا يجوز عتقها في كفارة.
اختلافهما في نسب الولد
٦٩٩٤ - وإذا أدعت أمة على مولاها أنه استولدها هذا الولد الحاضر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute