فصل
ثبوت الولاء للعصب
٧١٠٦ - وهو يثبت للعصب ولا يرث أحد مع العصب عند أبي حنيفة ومحمد.
وهو قول عامة الفقهاء ويتبين ذلك في امرأة اشترت عبدا يكون للأب السدس وللابن خمسة أسهم من ستة كما في قسمة الميراث.
٧١٠٧ - وقال أبو حنيفة في امرأة أسلمت على يدي رجل ووالته أنه يصير مولى لها ويدخل تحت ولائه من ولدت بعد ذلك ومن لم تلده قبل ذلك لأنه حق يسرى كالنسب.
٧١٠٨ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يدخل.
٧١٠٩ - وفي الاستحسان يكون للأب لأن الولاء كالنسب.
٧١١٠ - ولا يثبت النسب في حق العتق وهو المستحق للولاء فيقبل قوله في ذلك.
٧١١١ - ولو كان معه وارث غيره أعني ابن آخر فكذبه وجب على العبد السعاية الذين كذبه ويكون الولاء نصفه للذي استسعاء ونصفه للأب عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد يكون النصف موقوفا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute