٧١١٢ - والحربي إذا اعتق عبدا في دار الحرب حربيا لا ينقذ عتقه إلا أن يخلى فيعتق ويكون الولاء له، وله أن يوالي من شاء عند أبي يوسف ومحمد، ولا ينفذ العتق عند أبي حنيفة لأن ملكه غير تام على ما في يده، لأنه يجوز أخذه من غيره قضاء ولا راء فهو على سبيل الإباحة.
فصل
٧١١٣ - وقال أبو يوسف ليس له إلا أن يوالي من شاء، وولاؤه له.
فصل
إعتاق مسلم عبداً في دار الحرب
٧١١٤ - ولو أن مسلما دخل دار الحرب واشترى عبدا من أهل الحرب فأعتقه عتق في القول بالاستحسان، والولاء له في قول أبي حنيفة وهو قول محمد في هذه الرواية.
٧١١٥ - وفي قول أبي يوسف ولاؤه له وهو قول محمد في السير الكبير وفرق محمد بين المسلم والحربي.
فصل
عبد مسلم أعتق في دار الحرب
٧١١٦ - ولو كان العبد مسلما وأعتقه مسلم أو حربي في دار الحرب أو في دار الإسلام فولاؤه له بالاتفاق.
فصل
باع مولاه من حربي
٦١١٧ - وإذا تسلط رجل من أهل الحرب على مولاه فباعه من حربي.