كالحجر العظيم والخشبة العظيمة أنه لا قصاص عليه عند أبي حنيفة.
٧١٣١ - وقال أبو يوسف ومحمد يجب القصاص بكل آلة الغالب عليها أن القتل يحصل بها.
٧١٣٢ - وهو قول الشافعي.
٧١٣٣ - واتفق أصحابنا على أنه لا يستوفى القصاص بذلك إذا وقع به القتل.
٧١٣٤ - وقال الشافعي يقتل القاتل بمثل ما به من الآلات، إلا اللواط فإنه يعمل له خشبة وتولج فيه حتى يموت.
٧١٣٥ - وأن قتله بخمر فإنه لا يسقى الخمر ولكن يسقى بالماء حتى يموت.
٧١٣٦ - وكذلك قال بعض أصحابنا أنه لا يقبل بالنار.
٧١٣٧ - وجملة القول أن الذي يعتمد عليه أن الله تعالى قال فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به.
وأم النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي بين حجرين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute