للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالحجر العظيم والخشبة العظيمة أنه لا قصاص عليه عند أبي حنيفة.

٧١٣١ - وقال أبو يوسف ومحمد يجب القصاص بكل آلة الغالب عليها أن القتل يحصل بها.

٧١٣٢ - وهو قول الشافعي.

٧١٣٣ - واتفق أصحابنا على أنه لا يستوفى القصاص بذلك إذا وقع به القتل.

٧١٣٤ - وقال الشافعي يقتل القاتل بمثل ما به من الآلات، إلا اللواط فإنه يعمل له خشبة وتولج فيه حتى يموت.

٧١٣٥ - وأن قتله بخمر فإنه لا يسقى الخمر ولكن يسقى بالماء حتى يموت.

٧١٣٦ - وكذلك قال بعض أصحابنا أنه لا يقبل بالنار.

٧١٣٧ - وجملة القول أن الذي يعتمد عليه أن الله تعالى قال فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به.

وأم النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي بين حجرين

<<  <  ج: ص:  >  >>