للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه كان رضخ رأس جارية من الأنصار وهو خبر رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو صريح في الآلة لو فعل به مثل ما فعل فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وليس هذا مثلة إذا ضربه بعدد تلك الضربات فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وقال أصحابنا في أخذنا دلالة على أنه كان قبل النهي عن المثلة.

٧١٣٨ - وقد روى عنه عليه السلام أنه قال:

لا قتل إلا بالسيف وروى بحديدة وهو نص في الاستيفاء والوجوب، وتركوا قولهم في الخمر واللواط.

فصل

٧١٣٩ - وهذا عند أبي حنيفة شبه العمد، قبل الخطأ شبه العمد.

٧١٤٠ - قتل السوط والعصا فيه مائة من الإبل فيها أربعون خلفة (في بطون أولادها).

فصل

أنواع القتل

٧١٤١ - وقال أصحابنا، القتل على ثلاثة أضرب:

<<  <  ج: ص:  >  >>