٧١٦٠ - والحر يقتل بالعبد عندنا إذا كان عبداً لغيره ولا يقتل بعبد نفسه.
٧١٦١ - وقال الشافعي لا يقتل الحر بالعبد في كل حال الحر بالحر وقد قابل العبد بالحر وجعله بإزائه في الاستيفاء، وأجمعنا على ذلك ولأن العبيد يحتاج إلى زاجر عن قتلهم كما يحتاج في ذلك الحر.
فصل
قتل الذكر بالأنثى
٧١٦٢ - ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر عندنا وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء.
٧١٦٣ - وحكى أبو موسى في مختصره إن من الناس من قال لا يقتل حتى يغرمه أولياء المرأة تمام الدية يعني دية الحر القاتل، وقال آخرون لا يقتل بحال.
٧١٦٤ - وعندنا أن النفوس متكافئة الصحيح والسقيم والحر والعبد