والصغير والبالغ والذكر والأنثى لقوله تعالى {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم «العمد قود» ولأجل العلة التي تقدمت لها.
فصل
٧١٦٥ - ولا يتقل الوالد بولده عندنا، وهو قول الشافعي [وأحمد].
٧١٦٦ - وقال مالك إلا النفحة بالسيف وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقتل والد بولده» ولقياس يوجب أن يقتل به لولا السنة.
قتل الجماعة بالواحد
٧١٦٧ - وتقتل الجماعة بالواحد ولا غرم عليه لمن بقى، وقد قال عمر بن الخطاب (رض): (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به).
٧١٦٨ - وهو قول الشافعي ومالك.
وقال بعض الفقهاء، يقتل به واحد من الجماعة ويقترعون فمن وقعت عليه القرعة قتل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute