٧١٧١ - وعندنا يقتل بالجماعة، وقال الشافعي يغرم ديات من بقى من العبيد، إن كان القاتل حراً وإن كان عبداً قتل بالجماعة ولا غرم على المولى، ولأنهم ساووه إذا قتلوه إذا قتلوا فساواهم إذا قتلوا به كالواحد مع الواحد.
فصل
قتل الولد بالوالد الخ
٧١٧٢ - واتفق الجميع على أن الواحد يقتل بالجماعة وأن الولد يقتل بالوالد والعبد بالحر والكافر بالمسلم والمرأة بالرجل.
فصل
من لا قصاص بينهم
٧١٧٣ - واتفق أصحابنا على أن القصاص لا يجرى بين الأحرار والعبيد في الأطراف ولا بين النساء والرجال والواجب في ذلك الأروش والديات.
٧١٧٤ - وقال الشافعي كل محصنين جرى القصاص في النفس فإنه يجرى في الطرف واعتبر الأطراف بالنفوس.
فصل
ما تجب فيه الكفارة بدلًا من القصاص
٧١٧٥ - واتفق الجميع على أنه لا يقطع الصحيح بالأشل ولا الكامل إلا صابع بالناقص، ويقتل الصحيح بالزمن وبالمقظوع الأطراف وأن حرمة النفس آكد وحكمها أعظم وتجب الكفارة.