للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ما لا كفارة فيه

٧١٧٦ - ولا يجب قطع كفارة ولا قسامة.

فصل

لا يقطع عضوان بعضو

٧١٧٧ - وقال أصحابنا، ولا يقطع يدان بيد، ولا تفقأ عينان بعين ولا تقطع رجلان برجل.

٧١٧٨ - وقال الشافعي إذا لم يتميز الفعل قطعت اليدان بالواحدة، وكذلك سائر الأطراف وقال: لو قطع كل واحد جانبا حتى التقيا فلا قصاص عليهما وتجب الدية كما نقول.

فصل

عدم مضاعفة الدية

٧١٧٩ - واتفق الجميع على أنه لو كان ذلك خطأ كان الواجب دية واحدة ولا ديتين.

فصل

المكرِه والمكرَه

٧١٨٠ - ويجب القصاص على المكرِه ولا يجب على المكرَه عند أبي حنيفة ومحمد.

٧١٨١ - وقال زفر يجب عليها جميعا، وهو أحد قولي الشافعي.

٧١٨٢ - وقال أبو يوسف لا قصاص.

٧١٨٣ - وزفر يقول الإكراه لم يبح الفعل فهو كالمختار، وأبو حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>