يقول في بعض الطرق عنه أنه آلة للمكره في الفعل، وفي بعضها ينقل الفعل إليه.
٧١٨٤ - والصحيح أن الإكراه لنفسه معصية يجب به القتل إذا اتصل به القتل.
فصل
اشتراك العامد والمخطئ
٧١٨٥ - وإذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فالقصاص على العامد لأنه نفس خرجت بخطأ وعمد فهو يشبه العمد، وهو قول الشافعي.
٧١٨٦ - وقال مالك، يجب على المتعمد فعله لا فعل الغير.
٧١٨٧ - وإذا اشترك الأب والعامد في قتل الولد فلا قصاص على الأجنبي لأن فعل الأب لا يتعلق به القصاص فهو كالخطأ.
٧١٨٨ - وقال الشافعي يجب على الأجنبي القود.
٧١٨٩ - وكذلك الخلاص لو جرحه وجرحه السبع أو جرحه نفسه على الخلاف.
اللجوء إلى الحرم
٧١٩٠ - ومن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقتل عندنا.
٧١٩١ - وقال الشافعي يقتل.
٧١٩٢ - واتفقوا على أنه لو قتله وهو حربي ثم أسلم أنه لا قتل.
٧١٩٣ - واتفقوا على أنه يستوفي في الطرف في الحرم وسائر الحقوق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute