للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول في بعض الطرق عنه أنه آلة للمكره في الفعل، وفي بعضها ينقل الفعل إليه.

٧١٨٤ - والصحيح أن الإكراه لنفسه معصية يجب به القتل إذا اتصل به القتل.

فصل

اشتراك العامد والمخطئ

٧١٨٥ - وإذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فالقصاص على العامد لأنه نفس خرجت بخطأ وعمد فهو يشبه العمد، وهو قول الشافعي.

٧١٨٦ - وقال مالك، يجب على المتعمد فعله لا فعل الغير.

فصل

٧١٨٧ - وإذا اشترك الأب والعامد في قتل الولد فلا قصاص على الأجنبي لأن فعل الأب لا يتعلق به القصاص فهو كالخطأ.

٧١٨٨ - وقال الشافعي يجب على الأجنبي القود.

٧١٨٩ - وكذلك الخلاص لو جرحه وجرحه السبع أو جرحه نفسه على الخلاف.

فصل

اللجوء إلى الحرم

٧١٩٠ - ومن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقتل عندنا.

٧١٩١ - وقال الشافعي يقتل.

٧١٩٢ - واتفقوا على أنه لو قتله وهو حربي ثم أسلم أنه لا قتل.

٧١٩٣ - واتفقوا على أنه يستوفي في الطرف في الحرم وسائر الحقوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>