للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧١٩٤ - واتفقوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، لأنه فعل فيه مثل ما فعل.

فصل

استيفاء القصاص لمن؟

٧١٩٥ - ويثبت استيفاء القصاص لكل وارث عندنا.

٧١٩٦ - وقال الشافعي للرجال والنساء.

٧١٩٧ - وقال مالك لاحق النساء في القصاص وذلك في الرجال.

٧١٩٨ - لأنهن يرثن المال كالرجال.

فصل

عفو أولياء الدم

٧١٩٩ - ولو عفا أحد أولياء الدم من رجل أو امرأة سقط القصاص، ولمن بقى من الأولياء حصته من الدية وليس له أن يقتص.

٧٢٠٠ - وقال مالك، لمن لم يعف أن يقتص وجعل ذلك كولاية النكاح لكل ولي أت يزوج وبقولنا قال عمر وابن مسعود (رض).

٧٢٠١ - لأنه نفس أحيي بعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>