٧٢٠٢ - ولو عفى المجروح عن الجناية ثم مات سقط القصاص، لأنه أسقط الحق مع وجود سببه.
فصل
العفو عن الوارث
٧٢٠٣ - ولو عفى عن الوارث فالقياس أن العفو باطل لأنه عفى قبل ثبوت حقه فهو كالشفيع إذا اسقط حقه قبل البيع.
٧٢٠٤ - وفي الاستحسان أن العفو جائز لأن حقه قد تعلق في مرضه ولهذا صح عقده لأجل الوارث فيما زاد عن الثلث.
فصل
سقوط الدية
٧٢٠٥ - وإذا سقط القصاص بالعفو هل تسقط الدية أم لا؟ فقد قالوا أن كان عفى عن الشجة ثم صارت نفسا فعليه الدية في قولهم جميعا، وإن كان عفى عنها وما يحدث منها أو عن الجناية فقد اختلف في ذلك فمنهم من قال عفوه قبل ثبوت الحق، وقد كان القياس أن يجب القصاص، وإنما سقط بشبهة والدية تثبت مع الشبهة.
فصل
جناية الثاني
٢٧٠٦ - وإذا قطع رجل يد آخر عمدا من الزند ثم جاء آخر وقطعها من المرفق ثم مات المجني عليه فالقصاص على الثاني عند أصحابنا إلا زفر.
وقد قال الشافعي يقتلان جميعا. لأن جناية الثاني إزالة عين الأولى فسقط حكمها والإنسان لا يتألم بما فات.