للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول محمد وكذلك لو أخذ به رهنا.

فصل

العفو بعد القطع

٧٢٤٢ - ومن وجب له قصاص في نفس أو قطع (فقطع) الولي يد الجاني ثم عفا عنه فعليه دية اليد عند أبي حنيفة.

٢٧٤٣ - وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه، وهو قول الشافعي، ولأن العفو للسيد إلى حين الجناية فيكون أخذ طرفا ليس له أخذه.

فصل

عفو أحد الوليين

٧٢٢٤ - وإذا عفا أحد الوليين عن القصاص ثم قتل الآخر بعد ذلك وهو بالعفو أو علم ولكن لم يعلم أنه قد حرم عليه القتل فلا قصاص عليه.

وإن كان يعلم بالتحريم فعليه القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

٧٢٤٥ - وقال زفر عليه القصاص في الأحوال كلها.

٧٢٤٦ - وقال مالك، لا قصاص عليه في الأحوال كلها.

فصل

٧٢٤٧ - وتجب الدية عليه لأنه قتل من لا حق له في قتله ويسقط من ذلك مقدار حقه في الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>