٧٢٤٨ - ومن قطع يد رجل عمدا ثم قتله قبل أن يبرأ من اليد فعند أبي حنيفة للمولى أن يقطع يده ثم يقتله إن شاء.
٢٧٤٩ - وقال أبو يوسف ومحمد له أن يقتله وليس له القطع، وإن كان برأ من القطع والقتل في قولهم جميعاً.
فصل
٧٢٥٠ - ولو كان قطع يده خطأ ثم قتله خطأ فإن كان قبل البرء فعليه دية واحد وإن كان بعد البرء فعليه دية النفس ودية اليد في قولهم جميعاً لأن جناية اليد استقرت بالبرء.
فصل
قطع يد خطأ وقتله عمداً
٧٢٥١ - ولو قطع يده خطأ وقتله عمدا فعليه دية اليد في قول زفر.
٧٢٥٢ - وقال أبو يوسف ليس عليه دية اليد إلا أن يبرأ، وكذلك أن قطع عمدا ثم قتل خطأ.
فصل
موت من قطع إصبعه عمداً ثم قطع كفه خطأ
٧٢٥٣ - ولو قطع رجل إصبع رجل عمدا ثم قطع آخر كفه خطأ ثم مات فلا قصاص على واحد منهما وعلى كل واحد نصف الدية عند زفر.
٧٢٥٤ - وقال أبو يوسف يقتص من الإصبع، وعلى عاقلة الآخر (الدية).