للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العينين وشعر رأس المرأة.

٧٣٢٥ - وقال الشافعي، لا دية في شيء من الشعور بحال.

٧٣٢٦ - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي غير مرة أن القصاص يجب في اللحية عند الليث بن سعد وعن زفر تتيقن بالميزان بأن يزن ما أخذ من شعره فروى ذلك عنه.

٧٣٢٧ - والدية تجب بكل عضو فيه جمال أو له منفعة حبست.

فصل

دية الجفن

٧٣٢٨ - وفي كل جفن من أجفان العينين ربع الدية لأنها أربعة.

فصل

دية السن والضرس والناب

٧٣٢٨ - وفي كل سن أو ضرس أو ناب من أنياب الإنسان نصف عشر الدية.

٧٣٢٩ - وهو قول الشافعي أن فرق القلع.

فصل

٧٣٣٠ - وأن جمع ذلك بضربة واحدة ففي جميع ما في الفم دية وثلاثة أخماس دية.

٧٣٣١ - وقال الشافعي في أحد قوليه دية واحدة.

فصل

عدد الأسنان

٧٣٣٢ - والأسنان اثنان وثلاثون سناً، أربع ثنايا وأربع ضواحك

<<  <  ج: ص:  >  >>