للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجبين، فإن كانت في غير ذلك فليس لها هذا الحكم.

فصل

الحد الأقصى لحكومة العدل

٧٣٦١ - ولا يبلغ بشيء من حكومة العدل أرش الموضحة بل ينقص من ذلك إلى ما يراه الحاكم، كما لا يبلغ باليد الشلَّاء والعين العوراء دِية الصحيح من ذلك.

فصل

مفهوم حكومة العدل

٧٣٦٢ - وطريق معرفة الحكومة أن يقوم المحكوم فيه ويجعل من طريق الحكم كأنه عبد لا جناية به كم يسوى، ثم يقوم وبه الجناية كم يسوى فينظر إلى ما نقص فيوجب ذلك من الدية كأنه يسوى عشرة دراهم وهو صحيح ويسوى وبه الشجة عشرة إلا دانق فيعلم أنه قد نقص من القيمة سدس عشرها فيوجب له سدس عشر الدية فيكون ذلك من الذهب ستة عشر وثلثين ومن الورق مائة وستة وستين وثلثين.

فصل

٧٣٦٣ - فإن بلغ أرش ذلك نصف عشر فأنقص من ذلك شيئاً حتى لا يبلغ أرش الموضحة ويعلم أن المقوم أخطأ في ذلك، فكذا تفعل في الحكومة في كل موضع حكمت بها.

فصل

جراحات النساء

٧٣٦٤ - وجراحات النساء على النصف من جراحات الرجال إلى السِن والموضحة، فإذا نزلت عن ذلك استوى الرجال والنساء في ذلك عندنا في حكومة العدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>