٧٣٦٥ - وقال بعض الفقهاء أن ذلك على النصف فيما دق وجل كائناً ما كان قياساً على الأروش المقدرة، وله وجوه من القياس.
٧٣٦٦ - وقد قال مالك أنهن يساوين الرجال في جميع ما دون الثلث من الدية فإذا بلغ الثلث مما زاد تفاضلوا فكان الرجل على الضعف من المرأة وهي على النصف من ذلك وهو قول سعيد بن المسيب.
فصل
٧٣٦٧ - وقد حكي بعض أهل العلم أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب عن ذلك فقال: أرأيت أن قطع منها إصبع؟
فقال عشر الدية، فقال له أرأيت أن قطع منها أصبعان فقال عشران، فقال فإن قطع منها ثلاثة أصابع، فقال ثلاثة أعشار، فقال له فإن قطع منها أربع؟
فقال عشران فقال السائل: فلما اشتد جرحها وعظمت بليتها نقص عقلها.
فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ بذلك جاءت السنة.
فصل
موضحة ذهبت بالبصر
٧٣٦٨ - ومن شبح رجلا موضحة فذهب بصره أو لسانه فعليه أرش الشجة والدية في اللسان والبصر، ولو ذهب منها سمعه وجب أيضا دية السمع مع أرش الشجة في الظاهر من الرواية، وروى عن أبي يوسف أنه قال يجب عليه الدية الموضحة في ذلك.
لأنه ليس بحاسة ظاهرة، وجعل ذلك كالعقل إذا ذهب، وقد اتفق على أن العقل لو ذهب بالشجة لدخل أرش الشجة في دية العقل.