للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٣٦٩ - وقد روي عن الحسن بن زياد (اللؤلؤي) أنه قال: لا يدخل أرش أحد الجنايتين في الأخرى إلا الموضحة إذا ذهب شعره.

٧٣٧٠ - وقال زفر بن الهذيل، لا يدخل أحدهما في الآخر في الأحوال كلها، وهو القياس.

فصل

قطع كف ناقصة

٧٣٧١ - ولو قطع رجل كف رجل وهي ناقصة الأصابع فإن كان في كفه ثلاثة أصابع أو أكثر فعلى القاطع دية ما فيها من الأصابع ولا شيء عليه في الكف في قولهم جميعا.

وإن كان لا شيء فيها من الأصابع فعليه في الكف حكومة عدل، في قولهم جميعا.

وإن كان في كفه أصبع أو أصبعان فإن في قول أبي حنيفة يجب أرش ما فيها من الأصابع ولا شيء عليه في الكف، وعند أبي يوسف ومحمد ينظر إلى ذلك، فإن كان أرش الكف أكثر من أرش ما بقى من الأصابع يجب عليه أرش الكف.

وإن كان أرش الأصابع أكثر يجب ذلك ويدخل القليل في الكثير.

٧٣٧٢ - وقد كان أبو يوسف يقول إن كان أرش الكف أكثر فعليه الإرشان جميعا.

وإن كان أرش ما بقى من الأصابع أكثر فعليه دية ما بقى من الأصابع ولا يجب أرش الكف، وقد روى عنه رواية أخرى أنه قال يجب عليه أرش الإصبع الباقي وارش الكف ولا يجاوز بذلك كله أرش ثلاثة أصابع.

٧٣٧٣ - وروى عن أبي حنيفة أيضا أنه قال يجب عليه أرش ما بقى من الأصابع، وصار ما زاد من الكف تابعا له، وعليه فيما سوى ذلك من الكف أرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>